مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
224
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع ( « 1 » ) - رواية الفضلاء عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ( « 2 » ) ؛ لأنّ المفروض أن لا وارث غيرهم ، فعلى هذا لو كان كلّهم ذكوراً أو إناثاً يقسّم المال بينهم بالسويّة ؛ لعدم التفاضل ، ومع الاختلاف يكون سهم الذّكر ضعف الأنثى ( « 3 » ) . 3 - أن يكون الجدّ للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كالمسألة السابقة . 4 - أن يكون الأجداد متفرّقين بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للُامّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسويّة ، وللمتقرّب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلّا فبالسويّة ( « 4 » ) . 5 - أن يكون الجدّ على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُامّ ، فيكون للأخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بالسويّة ، والباقي للجدّ واحداً كان أو متعدّداً ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل ، كما تقدّم . 6 - أن يكون الجدّ بأقسامه المذكورة للُامّ والأخ للأب ، فيكون للجدّ الثلث ؛ لما تقدّم أنّ حصة الجدّ للُامّ منفرداً الثلث ، وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجدّ للُامّ أخت للأب فإن كانتا اثنتين أو أزيد لم تزد الفريضة على السهام ؛ لأنّ الثلث للجدّ والثلثين للُاختين فما زاد ، وذلك تمام الفريضة . وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث ويبقى سدس ، وهل يردّ على الأخت خاصّة أو عليهما ؟ هذا يبتني على أنّ المتقرّب بالأب إذا اجتمع مع المتقرّب بالامّ هل يردّ الزائد على المتقرّب بالأب خاصّة أو عليهما ؟ والأكثر على الأوّل ،
--> ( 1 ) مستند الشيعة 19 : 299 . ( 2 ) الوسائل 26 : 165 ، ب 6 من ميراث الأجداد ، ح 9 . ( 3 ) مباني المنهاج 10 : 849 . ( 4 ) القواعد 3 : 366 . المسالك 13 : 143 . كفاية الأحكام 2 : 836 . كشف اللثام 9 : 436 - 437 . تحرير الوسيلة 2 : 347 ، م 18 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 365 ، م 1761 .